ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله، وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه.
وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل. ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من الدية.
ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه، ودية جراحاته بنسبة ديته.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير. ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه: الاستحباب.
الثاني في الجناية على الحيوان:
من أتلف حيوانا ما كولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش. وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه.
ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش. وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه.
وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته. ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم. وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر.