الرجال خاصة، كما وجه به كلام النهاية، ويجعل الاستدلال بها له على ذلك قرينة. فافهم.
(ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه) وفاقا للمفيد (1) والإسكافي (2) والشيخ في النهاية (3) والحائريات (4) والسرائر (5) والجامع (6) وأبي العباس (7) كما حكى، وهو خيرة الفاضلين هنا وفي الشرائع (8) والتحرير (9) والقواعد (10) والصيمري (11) والشهيد في اللمعة (12)، وهو ظاهر التنقيح (13)، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في الإيضاح (14)، بل ادعى الحلي عليه الإجماع (15). وهو الحجة; مضافا إلى دخولهم في مفهوم العصبة لغة، كما يستفاد من كلام الجوهري المتقدم، وكثير من أهلها.
خلافا للمحكي عن الخلاف (16) والمبسوط (17) والمهذب (18) والوسيلة (19) فلا يدخلون، لأصالة البراءة. ويجب الخروج عنها بما عرفته، مع ضعف التمسك بها هنا، بناء على إيجابه اشتغال ذمة اخرى، مع أن الأصل براءتها أيضا، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل، كما لا يخفى.
وللإجماع. وفيه وهن ظاهر كدعوى شيخنا في المسالك (20)