الأظهرية كونها رقا، والإجماع منعقد على أن المولى لا يعقل عبدا وهو عام في أم الولد وغيرها (1).
أقول: ويدل عليه مضافا إليه النصوص المتقدمة ثمة، لكن في النهاية وإذا قتل عبد حرا خطأ فاعتقه مولاه جاز عتقه وكان على مولاه دية المقتول، لأنه عاقلته (2)، ويفهم منه الخلاف في المسألة. وأظهر منه عبارة الغنية، حيث قال: وعاقلة الرقيق مالكه (3).
ويمكن الاستناد لهما بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم: في عاقلة الذمي أنه الإمام، لأنه يؤدي إليه الجزية، كما يؤدي العبد إلى سيده الضريبة (4).
لكنه لا يعارض النصوص المتقدمة ثمة المعتضدة، مع الصراحة والكثرة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، لشذوذ قولهما، مع احتمال إرادتهما كون المولى عاقلته لو جنى بعد العتق لا قبله، كما احتمله الحلي في عبارة النهاية (5)، وهو وإن بعد في عبارة الغنية، لكن يؤيده أنه لم يذكر عاقلة المعتق بالكلية، وهو بعيد غايته لو لم يكن هو مرادا بتلك العبارة.
ويحتمل إرادتهما مطلقا الضمان، كما حمل الفاضل في المختلف عليه عبارة النهاية، فقال: والشيخ عنى بالعاقلة هنا الضامن لا المعنى المتعارف (6).
أقول: ولا ريب في صحة عقل المولى لعبده بهذا المعنى، لما مضى ثمة من أن على المولى في جناية عبده إما دفعه إلى ولي المجني عليه، أو فكه