والروضة (1)، عليه الشهرة، مع معارضتها بالمثل، كما عرفته.
ولخروجهم عن مفهوم العصبة. وفيه منع ظاهر عرفت وجهه.
ولنصوص عامية. نعم في الصحيح: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها (2)، لكنه غير واضح الدلالة، لاحتمال كون دون ولدها استثناء من العصبة، والأصل في الاستثناء الاتصال، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار، مع استفادته أيضا من رواية سلمة بن كهيل المتقدمة. لكن ضعف سندها كما عرفته مع اشتمالها على أحكام غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها، وجعلها حجة، وإن أمكن الذب عنه بجبره بالشهرة، وحكاية الإجماع المتقدمة.
(ولا يشركهم) أي العاقلة في العقل (القاتل) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلة، قال: خلافا لأبي حنيفة (3).
والحجة عليه بعده أصالة البراءة، مع ظهور النص والفتوى باختصاص الدية بالعاقلة.
(ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية) بلا خلاف على الظاهر المحكي عن المبسوط (4). قيل: لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفا وأصل البراءة (5). وفي أصل البراءة ما عرفته.
وأما دعوى الخروج فهي حسنة بالإضافة إلى المرأة، أما الصبي والمجنون فدعوى خروجهما عن مفهومها لعلها لا تخلو عن إشكال.