(هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل) ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا.
واعترضه جماعة ومنهم الماتن في الشرائع، فقال: وفي هذا الاطلاق وهم، قال: الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين، ويختص بها الأقرب فالأقرب، كما تورث الأموال وليس كذلك العقل، فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة (1).
وهو حسن، إلا أن بعض الأفاضل وجه كلامهم بما يرجع إلى ما عليه القوم، فقال: وعبارة النهاية هكذا، وأما دية الخطأ فأنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال وهي توهم العموم، وليست صريحة فيه، فإن الوصف يجوز أن يكون للتعليل دون التفسير، ولذا قال المحقق: وفي هذا الإطلاق وهم فيكون كقول المفيد، ولا يؤخذ لاخوته من أمه شئ، ولا من أخواله، لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شئ، ثم ليس في عبارة النهاية تفسير العصبة، وعبارة الغنية والإصباح كذا وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وظاهره، أيضا التعليل والإشكال في معنى العصبة على وضوحه، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال، أو التوضيح، أو التنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب، انتهى (2).
ويؤيده فهم الحلي (3) من النهاية ما يوافقه، ولذا لم يعترضه، بل اعتضد به، فتأمل.
(و) كيف كان فالقول (الأول أظهر) لما مر.