خلاف في شئ من ذلك أجده في الجملة، ولكن استفادتهما كما مر من النصوص مشكلة.
نعم النصوص مستفيضة بضمان ضامن الجريرة العقل، وكذا الإمام مع فقده.
ففي الصحيح: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته (1). وبمعناه الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المروية في باب ميراث ضامن الجريرة.
وفيها: إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (2).
وفيها إشعار بتلازم الإرث وضمان العقل، وقد تقدم في المواريث ثبوت إرث المعتق وضامن الجريرة والإمام مترتبين فيعقلون كذلك.
وفي الصحيح: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (3).
وهو كالنص في ضمان المعتق الجريرة والعقل.
وفي الصحيح: السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى فما كان ولاؤه لله سبحانه فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام) وجنايته على الإمام وميراثه له (4). إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ميراث من لا وارث له للإمام (عليه السلام) ومعقلته عليه.
هذا، وفي المرسل: الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (5) وهو صريح في ضمان الأشخاص الثلاثة الدية حيث