يستحقون الإرث، وهو وإن شمل العاقلة الأنثى من القرابة مثلا لكنه مقيد بغيرها من الذكران، لما مضى، فيبقى الباقي تحتها مندرجا، والعام المخصص حجة في الباقي، كما حقق في محله مستقصى.
وفيه إشعار بلزوم الدية في مال الجاني أولا، ومع عدمه فعلى عاقلته، وبه صرح جماعة، لكن بالنسبة إلى ضمان الإمام خاصة، فقالوا: إن ضمانه مؤخر عن ضمان الجاني، ومنهم ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الإمامية (1).
وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة والقاعدة المتقدم إليها قريبا الإشارة.
وبه صرح جملة من النصوص: في جناية الأعمى أنها خطأ ويلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله تؤخذ بها في ثلاث سنين، كما في الصحيح (2).
وفي الموثق: أن عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام (3).
خلافا لآخرين فقالوا: ضمان الإمام مقدم على ضمان الجاني، ومنهم الحلي مدعيا عليه أيضا الإجماع (4). وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الأدلة بكون الإمام ضامن جريرة مع فقد العاقلة. ويمكن تقييده بما مر.
إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل منه سندا ومتنا، لاشتماله زيادة على ما تقدم على تقديم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام.
وظاهر الأصحاب - كالروايتين الواردتين في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلة - خلافه، والإجماع المنقول معارض بالمثل، وروايتا الأعمى