رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٤
يستحقون الإرث، وهو وإن شمل العاقلة الأنثى من القرابة مثلا لكنه مقيد بغيرها من الذكران، لما مضى، فيبقى الباقي تحتها مندرجا، والعام المخصص حجة في الباقي، كما حقق في محله مستقصى.
وفيه إشعار بلزوم الدية في مال الجاني أولا، ومع عدمه فعلى عاقلته، وبه صرح جماعة، لكن بالنسبة إلى ضمان الإمام خاصة، فقالوا: إن ضمانه مؤخر عن ضمان الجاني، ومنهم ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الإمامية (1).
وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة والقاعدة المتقدم إليها قريبا الإشارة.
وبه صرح جملة من النصوص: في جناية الأعمى أنها خطأ ويلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله تؤخذ بها في ثلاث سنين، كما في الصحيح (2).
وفي الموثق: أن عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام (3).
خلافا لآخرين فقالوا: ضمان الإمام مقدم على ضمان الجاني، ومنهم الحلي مدعيا عليه أيضا الإجماع (4). وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الأدلة بكون الإمام ضامن جريرة مع فقد العاقلة. ويمكن تقييده بما مر.
إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل منه سندا ومتنا، لاشتماله زيادة على ما تقدم على تقديم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام.
وظاهر الأصحاب - كالروايتين الواردتين في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلة - خلافه، والإجماع المنقول معارض بالمثل، وروايتا الأعمى

(١) لم نعثر عليه في الغنية.
(٢) الوسائل ١٩: ٣٠٦، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ١، والباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس ٦٥، الحديث ١.
(٣) الوسائل ١٩: ٣٠٦، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ١، والباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس ٦٥، الحديث ١.
(٤) السرائر ٣: ٣٣٥.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب القصاص القسم الأول: القصاص في النفس موجب القصاص 35
3 ما يتحقق به العمد 36
4 الإكراه بالقتل والأمر به 41
5 لو تأدى الجرح إلى القتل 44
6 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 44
7 مسائل من الاشتراك في الجناية 48
8 الشرائط المعتبرة في القصاص: 1 - التساوي في الحرية والرقية 57
9 2 - التساوي في الدين 84
10 3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول 91
11 4 - العقل والبلوغ 93
12 5 - أن يكون المقتول محقون الدم 104
13 ما يثبت به موجب القصاص: 1 - الإقرار 104
14 2 - البينة 108
15 3 - القسامة 117
16 كيفية استيفاء القصاص 131
17 لو اختار بعض الأولياء الدية 140
18 لو فر القاتل حتى مات 142
19 لو قتل واحد رجلين أو رجالا 144
20 إذا ضرب الولي الجاني وظن أنه مات فبرئ 145
21 لو قتل صحيح مقطوع اليد 148
22 القسم الثاني: قصاص الطرف يشترط فيه التساوي 151
23 يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه 155
24 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال جرح المجني عليه؟ 157
25 يجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد 158
26 لو ألصق المجني عليه - بعد القصاص - العضو المقطوع بمحلها 158
27 لا تقطع الذكر الصحيح بالعنين 160
28 إذا أجنى أعور: بعين ذي العينين 161
29 إذا جني على سن صبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات 163
30 لو جنى على العين بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة 167
31 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 168
32 لا يقتص عمن لجأ إلى الحرم 168
33 كتاب الديات أقسام القتل ومقادير الديات: دية قتل العمد 173
34 دية شبيه العمد 181
35 دية قتل الخطأ 184
36 تغليظ دية القتل في الشهر الحرام والحرم 185
37 دية قتل المرأة 187
38 دية الذمي 188
39 دية ولد الزنا 191
40 دية العبد 194
41 بيان موجبات الضمان: موجبات ضمان الدية مباشرة 197
42 موجبات ضمان الدية تسبيبا 224
43 تزاحم الموجبات 236
44 بيان مقادير ديات الأعضاء: دية شعر الرأس واللحية 239
45 دية شعر الحاجبين 242
46 دية العينين وما يتعلق بهما 243
47 دية الأنف 249
48 دية الأذنين 252
49 دية الشفتين 255
50 دية اللسان 259
51 دية الأسنان 264
52 دية قطع اليدين والأصابع 271
53 دية الظفر 276
54 دية كسر الظهر 278
55 دية قطع ثديي المرأة 279
56 دية آلة الرجولية وما يتعلق بها 281
57 دية ما للإناث 285
58 دية قطع الرجلين 289
59 مسائل ست 290
60 الجناية على المنافع ودياتها: ذهاب العقل 299
61 إذهاب السمع 301
62 إذهاب ضوء العينين 303
63 إبطال الشم 305
64 إبطال القوة الماسكة 306
65 ديات الشجاج والجراح: 308
66 الحارصة 309
67 السمحاق والموضحة 312
68 الهاشمة والمنقلة 313
69 المأمومة 314
70 الجائفة 316
71 مسائل ثمان 317
72 في اللواحق: دية الجنين 328
73 أحكام الجناية على الحيوان 340
74 كفارة القتل 350
75 العاقلة التي تحمل دية الخطأ 354
76 كيفية التقسيط على العاقلة 365
77 لو قتل الأب ولده عمدا 367
78 لا تعقل العاقلة عمدا ولا شبيها به 369
79 لا تعقل العاقلة بهيمة 371
80 خاتمة الكتاب 371