وهو الأقوى، لاعتبار سند الرواية بالموثقية، مضافا إلى الاعتضاد أو الانجبار بالشهرة الظاهرة والمحكية، وبالاعتبار للزوم الضرر الكثير بالتحمل، بناء على غلبة وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس، فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم، وتساهل الناس في الجنايات، لانتفاء الضمان عنهم: فتأمل.
وبذلك يذب عن الإجماع المنقول، مع وهنه بمصير الأكثر على خلافه، ويتعين الخروج به عن الإطلاقات، مع إمكان التأمل في شمولها لمحل البحث، لاحتمال اختصاصها بحكم التبادر بدية النفس.
ولا ينافيه الاتفاق على التحمل في نحو الموضحة، لاحتمال كون ذلك بمجرد الاتفاق، لا للإطلاق. وحينئذ يجب الرجوع إلى حكم القاعدة من كون الأصل في الجناية تعلق ديتها برقبة الجاني لا غيرها، إذ لا تزر وازرة وزر اخرى، خرجنا عنها فيما عدا موضع الخلاف بالوفاق، ويبقى ما عداه داخلا تحتها.
وربما يستفاد من قول الماتن هنا والفاضل في القواعد (1): (غير أن في الرواية ضعفا) أميلهما إلى القول الأول أو توقفهما فيه. وهو ضعيف، كدعوى ضعف الرواية، لأنها من الموثق لا الضعيف بالمعنى المصطلح، لكن الأمر في هذا سهل، سيما على طريقة الماتن.
(وإذا لم يكن) للجاني (عاقلة من قومه) ضمن المعتق جنايته إن كان، وإلا فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته كترتيب الميراث، ومع عدمهم أجمع فعلى ضامن جريرته إن كان.
(و) حيث (لا ضامن جريرة) له أيضا (ضمن الإمام جنايته) بلا