والقواعد (1)، ولكن اختلفت عباراتهم، فالفاضل أطلق كما ذكرنا، ولم يبين أن المقدارين أكثر ما يلزمهما أو أنهما لازمان عليهما لا أقل منهما، والقاضي فسره بالأول، والشيخ بالثاني، قال: للإجماع على لزومهما ولا أكثر للأصل مع عدم دليل.
وفيه نظر، لضعف الأصل بما مر مرارا، من معارضته بالمثل، لأن دفع الأكثر من النصف عن الغني ومن الربع عن الفقير بالأصل يوجب اشتغال ذمة آخر به، وهو أيضا مدفوع بالأصل، وعدم الدليل عليه ممنوع. كيف لا والنص والفتوى بلزوم الدية على العاقلة مطلقان يشملانه حتى لو كان العاقلة من ذوي القرابة واحدا تعين عليه الدية بتمامها، مع قدرتها عليها، وكذلك مع العدم تعين عليه ما قدر، ويكون الزائد على مقدوره واجب على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها، لأن عجزه عنه يصيره كالعدم إجماعا، فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية من العاقلة يجب عليها المقدور من الزيادة وما لا يقدر عليه منها يجب على من بعده من العاقلة وهكذا.
(و) على هذا ف (الوجه وقوفه) أي التقسيط (على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة) ولو عموما فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى (بحسب ما يراه من أحوال العاقلة) في الغنى والحاجة فيدفع الدية عن الفقير، الذي لا قدرة له بالكلية، ويوجبها على الغني والفقير المتوسط بحسب مقدورهما وما تقتضيه المصلحة، بحيث لا يستلزم اضرارا ولا إجحافا بهما بالكلية، وإن زادت الدية عنهما بعد ذلك فضها على المرتبة الثانية واختار هذا في موضع آخر من المبسوط (2) والخلاف (3)