فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لأن رواياتهم هكذا مطلقة، وكذا مصنفاتهم، وقول مشايخهم وفتاويهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم انتهى (1).
وهو صريح في دعوى الإجماع على سقوط الثلث من عدد الإبل، لكن عرفت إطلاق عبائر جماعة بثلث الدية بقول مطلق، ومقتضاه زيادة الثلث في العدد المتقدم، وحكي التصريح بها عن المبسوط، فقال: فيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير (2)، وبه صرح في القواعد (3)، وشيخنا في المسالك (4) والروضة (5) وبعض من تبعه، مختارين التجوز في العكس، بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ، وتجوزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة، والإيماء إلى إكمال الثلث من إيجابه.
وهو حسن إن وجد مرجح لهذا التجوز، وليس عدا المناسبة لمراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة، بل في المسألة أيضا بالإضافة إلى النقدين والحلة، وهي بمجردها للترجيح غير صالحة، سيما وأن الشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة للتجوز في الأول مرجحة.
ولو سلم عدمهما لكان التحقق يقتضي التوقف في ترجيح أيهما أو تساقطهما، ومعه يكون وجوب ثلث البعير زيادة على العدد بالأصل منفيا.
فما في العبارة أقوى وإن كانت الزيادة أو العدول إلى النقدين وما شاكلهما أحوط وأولى.