قيمته، كما هو الضابط في دية أعضائه من نسبتها إلى دية الحر ثم إلى دية مجموعه التي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحر، فترد إليها، ويأتي أيضا.
ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا، بحمل الدية فيها على ما يعم نحو قيمة المملوك. فتأمل جدا.
(وهل) الحارصة (هي الدامية) فيكون ديتها بعيرا ويبدل عنها في عدد الثمانية الذي فيه بعيران بالباضعة، أم غيرها فيكون ديتها بعيرين ويكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة؟
(قال الشيخ) (1) وجماعة: (نعم) للخبرين: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة (2).
وقصور سندهما ولا سيما الأول لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما، سيما مع عدم مكافاتهما لأدلة المشهور جدا (و) لذا صار (الأكثرون) كما هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) بل في المسالك (5) والروضة (6) وشرح الشرائع (7) للصيمري المشهور (على خلافه) للمعتبرة المستفيضة:
منها الرواية المتقدمة، إذ فيها بعدما مر بلا فصل: وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، الخبر (8).
ومنه الصحيحان وغيرهما: وفي الباضعة ثلاث من الإبل (9).
وهما وإن لم يتضمنا ذكر الحارصة والدامية، إلا أنهما دلا على أن في الباضعة ثلاثا من الإبل، وكل من قال به من المشهور قال بتغايرهما، كما مضى وسيأتي الإشارة إليه أيضا.