ولو سلمنا لانجبر بالشهرة المحكية، بل الإجماع كما عن الخلاف (1)، وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة، ومقتضاها الحكومة ويشكل لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فكيف لا يجب معه، ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة كان حسنا (2).
وعن ابن حمزة (3) والمهذب (4) وفي شرح الشرائع للصيمري (5) أن فيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصفها، عملا بضابطة أن ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
وهو حسن إن سلم شمولها لنحو الترقوتين، وهو محل تردد، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة، كما قلنا.
(الخامسة: روي من داس بطن إنسان حتى أحدث) في ثيابه ببول أو غائط خاصة كما هو ظاهر الرواية فلا يلحق بهما الريح، كما فعله في الروضة (6)، بل يجب القطع فيها بالحكومة، كما صرح به بعض الأجلة (7) (ديس بطنه) حتى يحدث (أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية) النوفلي عن (السكوني) عن مولانا الصادق (عليه السلام): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) بذلك (8)، وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين (9) وابن حمزة (10)، ونسب في الروضة إلى الأكثر (11)،