(الثانية: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك) بذلك (غائطه ولا بوله ففيه الدية) كاملة كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده، وبه صرح الصيمري، بل زاد فقال: بل فتاوى الأصحاب متطابقة (1)، وبالشهرة صرح في المسالك (2) والروضة (3)، قال: وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا.
وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة، ولم أعرفه، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته، للمعتبرة المعتضدة بالشهرة.
ففي الصحيح: عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ما فيه؟ فقال:
الدية كاملة (4)، الخبر.
وفي الموثق، بل الصحيح كما قيل (5): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: أن في ذلك الدية (6). ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمة فيناسبه إيجاب الدية كاملة.
والمراد بالبعصوص عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر، وهو العصعص كما في مجمع البحرين وغيره، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفقحة، أي حلقة الدبر.
(الثالثة: قال الشيخان) في المقنعة (7) والنهاية (8): إن (في كسر عظم من عضو) لقطعه مقدر (خمس ديته) أي دية ذلك العضو (فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره) وبه قال الحلي (9) وابن زهرة