(و) لكن (في رواية) صحيحة عمل بها في النهاية (1) وابن سعيد (2) أنه (إن كانت) الجنايتان (بضربة واحدة تداخلتا) دية، وإلا فلا، وهي طويلة، مضى ذكرها في أوائل كتاب القصاص في بحث تداخل جناية النفس والأطراف، ولم يعمل بها الأكثر هنا وثمة، حتى الشيخ في النهاية هناك، لأن ظاهرها كما عرفته دخول جناية الطرف في النفس مطلقا ولو افترقتا، ولم يقل به في النهاية، بل قال في صورة الافتراق بعدم التداخل (3).
وليت شعري كيف يمكن استناده إليها هنا مع مخالفتها لما ذكره ثمة، ويحتمل أن يكون له هنا مستند آخر غيرها لم يصل إلينا.
وبالجملة هذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أن العامل بها هنا لم أجده سوى الشيخ وبعض من تبعه، وهو قد رجع عنها في كتابيه المتقدمين، وصرح به الحلي.
فقال هنا بعد الحكم بعدم التداخل: وقد كنا قلنا من قبل، فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، إلا أن يكون ضربه بضربتين أو ثلاث فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ جنايتها، وأوردنا على ما أورده شيخنا في نهايته، إلا أن هذا أظهر من ذلك، وشيخنا فقد رجع عما أورده في نهايته، وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه، وهو الصحيح، لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل (4) انتهى.
وكأنه لم يقف على كلامه هذا الفاضل المقداد في شرح الكتاب فنسب إليه الموافقة هنا للنهاية (5).