من سبق مع دعوى ابن زهرة عليه أيضا الإجماع (1)، وعن ابن حمزة أنه قال: فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، وقيل: مائة وثلاثون دينارا وثلث (2).
(و) قالا: (في فكه) من العضو (بحيث يتعطل ثلثا ديته) أي دية ذلك العضو (فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه) (3) وبه قال من مر أيضا عدا ابن زهرة، فلم يذكر هذه المسألة، ولم ينقل الخلاف هنا عن أحد، وظاهر المتأخرين الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة، وبه صرح الماتن في النكت فيما حكي عنه، لكن في مسألتي الكسر والرض، فقال مشيرا إليهما: ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون، ولم يشيروا إلى المستند (4).
وبشهرتها على الإطلاق صرح شيخنا في الروضة، فقال بعد الحكم بجميع ما مر: هذا هو المشهور، والأكثر لم يتوقفوا في حكمه إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين، والمستند كتاب ظريف، مع اختلاف يسير، فلعله نسبه إليهما لذلك (5). وقريبا منه ذكر في المسالك، لكن جعل المستند كتاب ظريف من دون ذكر ما فيه من الاختلاف، وجعل وجه النسبة إلى الشيخين ضعف المستند دونه (6).
ولذا اعترضه المقدس الأردبيلي (رحمه الله)، فقال: وقد عرفت عدم الضعف فإن ما في كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل صحيح ولكن ما رأيته، وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل: في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون