عدم نقل الإجماع فيه، لكن الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده ولا نقله أحد من الطائفة لعلها كافية في إثباته أيضا، سيما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام، فكل من قال بها قال به أيضا.
فتأمل جدا.
مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكر المولى الأردبيلي (رحمه الله)، فقال: ويمكن أن يستدل ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل، وبقوله: في كتاب ظريف في ذكر الورك ودية فكها ثلثا ديتها ونحوها فافهم، وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك والكسر كثير في كتاب ظريف، وقد مر البعض (1). انتهى المقصود من كلامه (قدس سره).
(الرابعة: قال بعض الأصحاب) ولعله الشيخ في المبسوط والخلاف كما يفهم من الماتن في الشرائع: أن (في الترقوة) بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق (إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا) (2) وحكي أيضا عن ابن حمزة (3)، وأفتى به من المتأخرين جماعة، بل في شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور بين الأصحاب (4).
(والمستند كتاب ظريف) والرضوي، كما حكي (5)، والمصنف لم يجزم بذلك، لأن التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية. والكتاب المذكور لعله لم يصلح عنده حجة، إما لضعفه كما زعمه غيره، أو لتضمنه ما لا يقول به الأصحاب كثيرا. وفيهما نظر.