مدعيا عليه إجماع الإمامية (1)، وحكي عن المراسم (2) والإصباح (3) والجامع (4) والتحرير (5) والقواعد (6) والتلخيص (7) والإرشاد (8) والتبصرة (9).
وعن الخلاف أنه قال: إذا كسرت يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره، واستدل عليه بالإجماع والأخبار (10).
وعن الوسيلة أن في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا أو ثلثا، وفي كسر الأول نصفه، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر (11).
(و) قالا: (في موضحته ربع دية كسره) (12) وبه قال أيضا جميع من مر، مدعيا ابن زهرة فيه أيضا الإجماع (13)، ولم ينقل الخلاف هنا عمن سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره، بل عن الخلاف الموافقة هنا، مدعيا عليه الوفاق أيضا (14).
(و) قالا: (في رضه ثلث دية) ذلك (العضو) (15) إن لم يبرأ أو عثم (فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه) وبه قال أيضا جميع