الحسن (عليه السلام): أن فيه الدية (1)، ولم نقف على الباقي، ولعلها وصلت إليه ولم تصل إلينا، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص: في أن السلس فيه الدية كاملة (2)، ولأجله اختار الفاضلان (3) وجماعة مضمون الرواية، فقالوا: إن استمساك البول منفعة واحدة، فيجب في تفويتها الدية كاملة.
(و) لكن (في رواية) ظريف المشهورة أن فيه (ثلث ديتها) وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مرارا أن في كل فتق ثلث الدية (4)، لكن لم أجد بها قائلا، فلا يعترض بها ما قدمنا، سيما مع اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة، مضافا إلى انجباره بالنصوص الآتية.
وفي التحرير أن في رواية اخرى مهر نسائها (5). ولم يشر غيره إليها، ولعلها قوية السكوني، أن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها (6)، أي مهرها على ما فهمه جماعة، ويحتمل أن يكون المراد بعقلها ديتها، وبه نص في مجمع البحرين، فقال: بعد تفسير العقل بالدية: ومنه الحديث جاريتان افتضت إحداهما الأخرى، ثم ساق الرواية وقال بعدها: يعني ديتها (7).
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأولى، لكن ليس فيها ذكر المهر.
وربما يتوهم منه نظرا إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه، ولكن الأمر فيه سهل، للاتفاق على ثبوته، مضافا إلى الرواية السابقة