نعم عليه أكثر المتأخرين، في المسالك (1) والروضة (2) أنه المشهور بين الأصحاب.
وربما أيد بما مر من النصوص بإثبات الدية بكسر البعصوص فلا يملك إسته، وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه.
وفيه نظر، لعدم دلالتها على كون الدية لأجل الجناية على المنفعة خاصة، كما هو مفروض المسألة. والشهرة بنفسها ليست بحجة، إلا أن تجعل لضعف الخبرين جابرة. وهو حسن إن لم يعارضه الشهرة القديمة، والظاهر ثبوتها على الخلاف (و) هو العمل بما في (رواية) من أنه (إن دام) السلس (إلى الليل لزمته الدية) كاملة (و) إن دام (إلى الزوال) لزم (ثلثاها و) إن دام (إلى الضحوة) لزم (ثلث الدية) (3) فقد حكي القول به عن السرائر (4) والنزهة (5) والجامع (6) والوسيلة (7) واختاره من المتأخرين الفاضل المقداد (8)، وادعى المحقق الثاني فيما حكي عنه الشهرة (9)، وجبر بها ضعف الرواية.
فالمسألة لذلك محل إشكال وريبة، لكن الأصل يقتضي المصير إلى القول الثاني، فإن لزوم كمال الدية على الإطلاق مما ينفيه أصالة البراءة.
فينبغي الاقتصار فيه على الصورة المتفق عليها، وهي الصورة الأولى. وأما الصورة الباقية فالأصل عدم لزومه أيضا.
وإثبات الثلث والثلثين في الصورتين الأخيرتين - وإن كان مما