وعن الشيخ في الخلاف عليه الإجماع (1). فإن تم كان هو الحجة، وإلا فالرواية قضية في واقعة، مخالفة للأصول كما أشار إليه الحلي، فقال بعد نقلها: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن فيه تغريرا بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال (2)، وتبعه من المتأخرين جماعة، مختارين الحكومة.
وظاهر الفاضلين هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والشهيد في اللمعة (5) وغيرهم التوقف في المسألة، حيث أجابوا عن الرواية بأن راويها السكوني.
(وفيه ضعف) مشهور، ولم يصرحوا مع ذلك بالحكومة. وهو حسن، لما ذكرنا من القوادح، ولإمكان الذب عنها بالإجماع والشهرة المنقولين، مضافا إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني (6)، مع أن صاحبه لا ينفك عنه غالبا، فيقوى قبول روايتهما، سيما مع كثرتها، وعمل الأصحاب بأكثرها، مع ردهم الروايات الصحيحة في مقابلها، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيرا، ولذا يعد حديثهما قويا، لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأصول محل إشكال، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة.
(السادسة: من افتض بكرا) بإصبعه مثلا (فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها) كملا (ومهر نسائها على) الأظهر (الأشهر) كما هنا وفي التنقيح (7)، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب (8).
أقول: ومما وصل إلينا منها صريحا رواية هشام بن إبراهيم عن أبي