دينارا، ومن مثل: وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائة دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ولعل المراد كسر الركبتين معا، ومن قوله: ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانين دينارا، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، وقال في كتاب ظريف فإن رض أي المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فك فديته ثلاثون دينارا، وأمثالها كثيرة، ولا يفهم ما ذكروه، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم ودية فكه ثلاثون دينارا، فقول شارح الشرائع ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح انتهى (1).
وهو حسن، ولكن ما في الروضة لا يرد عليه شئ مما ذكره، وإنما نقلنا كلامه بطوله لتكفله مع ذلك لبيان مأخذ الأحكام من كتاب ظريف وما يتعلق به من النقض والإبرام، لكن مرجعه إلى الإشكال في ثبوتها كما ذكروه، لعدم دليل يدل عليها كما سطروه لما في كتاب ظريف من الاختلاف المعلوم.
وهو حسن.
إلا أن نقل الإجماع في الغنية - المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية، وإجماع الخلاف في الموضحة، مع عدم دليل واضح على صحة ما عليه الخلاف في مسألة الكسر، وابن حمزة فيها وفي مسألة الرض (2)، عدا الإجماع في الخلاف، الموهون بمصير من عداه إلى الخلاف، مع معارضته بالمثل - لعله كاف في إثباتها، عدا الحكم الأخير فيشكل من حيث