كالإجماع المحكي عن المقاومة لما مر من الأدلة، فهذا القول ضعيف، وإن نفى البأس في المختلف (1) إن أفاد الحاكم ظنا، لعدم دليل عليه أيضا، مع كونه خارجا عن إطلاق القولين وأدلتهما من دون دليل أجده له صالحا، عدا ما دل على حجية ظن الحاكم، ولا عموم له يشمل المقام، لاختصاصه بالظن الحاصل له في نفس الحكم الشرعي دون موضوعاته، إلا ما أخرجه الدليل منها، ولا مخرج هنا إلا أن يدعى الاستقراء، ولم أتبينه هنا.
(ولو ادعى نقصان) بصر (إحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في الغنية (2)، للمعتبرة:
منها الصحيح: عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: أنظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء، وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق - إلى أن قال: - ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (3). ونحوه صحيح آخر (4) وغيره (5)، لكن ليس فيهما ذكر الجهات الأربع، بل اقتصر فيهما على جهتين خاصة.
وعليهما العمل، إلا أن مراعاة الجهات الأربع أحوط وأوضح، وما تضمنته هذه النصوص في كيفية الاعتبار أجود وأشهر.
وعن المفيد (رحمه الله) الاعتبار بنحو آخر (6)، ولكن الأمر سهل، إذ الظاهر