مدخل الذكر ومخرج البول فإنه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها. فهذا القول أقوى.
ويلحق به في الأحكام كلها الإفضاء بالتفسير الأول بطريق أولى، وبه صرح جماعة من أصحابنا كالفاضل في المختلف (1) والتحرير (2) والقواعد (3) وولده في شرحه، قال: لصدق اسم الإفضاء على كل منهما حقيقة (4).
وعليه فيرجع النزاع لفظيا، لكن لو رجح الإفضاء بالتفسير الأول أشكل أن الإفضاء به يلحق بالتفسير الثاني، لعدم الدليل، إلا أن يعلل أصل الحكم زيادة على النص بإذهاب منفعة الوطء التي هي من أهم المنافع التي يجب بفواتها الدية، وهو مشترك بين التفسيرين. وهو حسن بالإضافة إلى الحكم بوجوب الدية، سيما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة (5).
واعلم أنه لا فرق في لزوم الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، لإطلاق النص والفتوى، مضافا إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما، ويختص بغيره بعده، لإطلاقهما.
(ويسقط ذلك) أي لزوم الدية (عن الزوج) لو أفضى زوجته (بعد البلوغ) بلا خلاف فيه في الجملة، لأنه فعل سائغ مأذون فيه شرعا، فلا ينبغي أن يوجب ضمانا، وللصحيح وغيره المتقدمين في كتاب النكاح.
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الافضاء بين صورتي وقوعه بتفريطه وعدمه.