ووجه الغرابة في ذلك أن فيه إطراحا للروايات جملة، سيما الصحيحة، لعدم معلومية عملهم بها بالمرة. فتأمل.
بخلاف الضعيفة، لعملهم بها في الصورة الأولى، فان كانت هي الحجة لهم فيها فلتكن حجة في صورة نباته أسود أيضا، والأدلة التي ذكروها في مقابلها لا تقاومها، لكونها ما بين عام يجب تخصيصه بها واستبعاد ونحوه مما هو اجتهاد صرف لا يسمع في مقابلتها، وإن لم تكن هي الحجة لهم فلا دليل لهم على اعتبار العشرة دنانير عدا تخيل الإجماع عليه.
وفيه نظر، فإن للإسكافي هنا قولا ثالثا، وهو أن في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون، وفي كل من الباقية عشرة، كل ذلك إذا لم ينبت، أو نبت أسود معيبا، وإلا فالنصف من ذلك (1).
وهو كما ترى صريح في عدم ثبوت العشر في كل من الأصابع. والذب عنه بعدم قدح في خروجه لمعلومية نسبه حسن لو حصل القطع بقول المعصوم (عليه السلام) بالعشر مطلقا من اتفاق من عداه، وقد يمنع.
ولو سلم فلا يمكن ذلك من شيخنا، كما لا يذهب على من له أنس بطريقته في الإجماع، ولا يخفى.
فانحصر الحجة على العشر في الرواية، فإن تمسكوا بها له فليقولوا به مطلقا ويرفعوا اليد عن الأدلة التي ذكروها لما ذكرنا، وإلا فلا أعرف دليلهم على ثبوت العشر حيث اعتبروه أصلا، ومع ذلك لا وجه لطرحهم الرواية الصحيحة وعدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها وشذوذها، وهو بعد تسليمه برفع أصل ما استبعده من الفقهاء، وفي كتاب ظريف: في كل ظفر من أظفار اليد