في عدم المنفعة، وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة، مع كونه عضوا فينسب بعضه إلى مجموعه، بناء على الأصل (1).
(وفي الخصيتين) معا (الدية) كاملة إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا.
ففي الصحيح: وفي البيضتين الدية (2).
(وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية) وفاقا للمقنعة (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والخلاف (6) والكامل (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والغنية (10)، وبالجملة الأكثر، كما صرح به جماعة، وعليه المتأخرون كافة، بل ظاهر الغنية أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص القائلة: إن ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية، ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» (11).
(وفي رواية) صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع (12) أنه (في اليسرى ثلثا الدية) وفي اليمنى الثلث مع تضمنها أن ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سئل الراوي عن التفصيل، فقال: أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان - إلى آخره - فقال:
(لأن الولد منها) أي من البيضة اليسرى (13)، ونحوها المرفوع المروي