على تفضيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه. قال: وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي، وهو قول شيخنا في الاستبصار (1)، يعني القول بالأربعمائة والستمائة، وقد كان اختار أولا القول الأول. ولنعم ما استدرك.
وبه يضعف قول من تأخر، سيما مع دعاوي الإجماعات المتقدمة، وورود الروايات العديدة على خلافه، ولكن ما حققه في اختيار ما في الاستبصار (2) ضعيف فإن حاصله الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد على الستمائة، وهو جار في الزائد عن الثلث في العليا أيضا، فهو وإن أبرأ ذمة إلا أنه شغل اخرى، والتمسك به مشروط بأن لا يلزم منه ثبوت تكليف ولو من وجه آخر، ولو لزم لم يجز قطعا.
ولو تمسك به في العليا أيضا لزم خرق الإجماع جدا، لعدم القائل بالثلث في العليا وثلاثة أخماس في السفلى، كما يقتضيه الأصل فيهما، بل كل من قال بالأول في الأولى قال بضعفه في الثانية، وكل من قال بالثلاثة أخماس فيها قال بالخمسين في الأولى، مع أن هذا خيرة الاستبصار، الذي اختاره لا ما سبقه. فالتمسك لإثباته بأصالة البراءة ضعيف في الغاية.
ومن جميع ما مر ظهر أن المسألة محل تردد وشبهة، لكن الذي يقتضيه النظر ضعف الأخيرين جدا.
ويبقى الكلام في تعيين أحد الأولين وترجيحه على الآخر، ولا مرجح يظهر، فليؤخذ بما هو الأحوط، وهو الأخذ بالمتيقن من الثلث في العليا والثلاثة أخماس في السفلى، ويرجع في الزائد في المقامين إلى الصلح.
(و) على الأقوال (في قطع بعضها) يؤخذ له (بحساب ديتها) كما سبق في نظائرها.