وسطها والرباعيتان خلفهما والنابان وراؤها كلها من أعلى ومثلها من أسفل وفيها ستمائة دينار موزعة عليها بالسوية (في كل واحد خمسون دينارا، والمآخير ستة عشر) أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك وأضراس ثلاثة وفيها أربعمائة دينار موزعة عليها بالسوية (في كل واحد خمسة وعشرون) دينارا.
والأصل في هذا التفصيل رواية حكم بن عتيبة أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام):
إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم يقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستة عشرة سنا في مآخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المآخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (1).
وضعف سندها منجبر بفتوى أصحابنا كافة على الظاهر المصرح به في المسالك (2) وغيره، بل الإجماع كما في ظاهر الغنية (3) وغيره. وهو حجة اخرى في المسألة، مضافا إلى المرسلة المروية في الفقيه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) وذكر مضمون الرواية، فلا إشكال في المسألة وإن ورد فيها