والروضة (1) وغيرهما من كتب الجماعة، للقاعدة المتقدمة غير مرة في أن كل ما في الإنسان منه اثنان فيه ديته وفي أحدهما نصفها، مضافا إلى خصوص الصحيح المتضمن لقول الأمير (عليه السلام): «في رجل قطع ثدي امرأته إذا أغرمه لها نصف الدية» (2).
وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة، للقاعدة المزبورة، واستشكله آخرون من ذلك، ومن أن الدية يجب في الثديين، وهما بعضهما.
فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب. والحمل على اليد والرجل - حيث يجب الدية بقطع الأصابع منهما خاصة وبقطعها مع الكف أو القدم أيضا، ونحو ذلك - قياس مع الفرق بالإجماع والنص وعدمهما. وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفا كثيرا، كما في آيتي الوضوء (3) وقطع السارق (4)، بخلاف الثدي، لعدم إطلاقه على الحلمة كإطلاقهما على أبعاضهما.
وهذا الوجه حسن إن منع عموم ما يدل على القاعدة، بحيث يشمل لمفروض المسألة، وإلا فلا وجه له، فإن الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس حيث أوجبناها لحلمتيها، فلأن نوجبها في حلمتي الرجل بطريق أولى، لعدم الثديين له يكونان بعضا منهما حتى يجري فيهما وجه المنع عن الدية في حلمتيها، كما لا يخفى، وبه أفتى الفاضل في جملة من كتبه (5) تبعا للشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7) والحلي (8) مدعيين أنه مذهبنا.