بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة. والأصل في جميع ذلك مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرح به في الغنية (1) المعتبرة المستفيضة عموما وخصوصا:
فمن الأول: ما مر في أن ما في الإنسان منه اثنان فالدية، وفي أحدهما نصفها (2).
ومن الثاني: الصحيح: وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية (3).
ونحوه الصحيح الآخر، لكن في إحداهما (4) والموثقان: وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل (5).
وربما كان فيهما الدلالة على الأخير.
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين، أحدهما في كتاب ظريف المروي بعدة طرق من قوله (عليه السلام): فما قطع منها فبحساب ذلك (6).
(و) لكن (في شحمتها ثلث ديتها) على الأشهر الأقوى، بل لا أجد فيه خلافا من أحد صريحا، مع أن في الغنية (7) وعن الخلاف أن عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة: أن عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن (8).
(وفي خرم الشحمة) وشقها (ثلث ديتها) أي الشحمة على الظاهر المصرح به في كلام الحلي (9)، أو الأذن كما يميل إليه جماعة، وبه صرح ابن