ولم يقولوا به، فهو وان وافق من جهة لكن خالف من اخرى، مع أن المحكي عنه أيضا المخالفة مطلقا، كما ستعرفه.
(وقال في الخلاف: وفي العليا أربعمائة دينار، وفي السفلى ستمائة (1). وكذا) قال (في النهاية) (2) وكتابي الحديث (3)، وحكي عن المقنع (4) والهداية (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والصهرشتي (8) والطبرسي (9) واختاره في المختلف (10) (وبه رواية) أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (11) (وفيها) كما ترى (ضعف) بأبي جميلة وإن روى عنه الحسن بن محبوب المحكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة وحكى الماتن (12) مضمونها عن كتاب ظريف أيضا، لعدم بلوغها بالأول درجة الاعتبار والصحة، وضعيف الحكاية بمخالفتها لما يروى عن ذلك الكتاب في الكتب المشهورة مما ستعرفه. نعم عن الخلاف دعوى الإجماع (13)، لكنه بعد الإغماض عن وهنه في نحو المضمار معارض بالمثل، بل وأجود، للتعدد، كما مضى.
(وقال) الإسكافي (14) و (ابن بابويه) على ما حكاه الماتن: (في