حمزة (1)، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضا، بل عن الخلاف أن عليه إجماعنا (2). وهو الحجة; مضافا إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله (عليه السلام): وفي قرحة لا يبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي فيه (3). وقريب منه الخبر: في كل فتق ثلث الدية (4)، وأصل الفتق الشق. وضعف السند منجبر بالعمل مضافا إلى التأيد بورود مثله في خرم الأنف.
ففي الخبر: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف (5).
فالعجب من شيخنا في المسالك (6) والروضة كيف نفى المستند للحكم في المسألة فقال بعد نقله عن الحلي تفسير العبارة بما عرفته ما لفظه: مع احتمال إرادة الأذن أو ما هو أعم، ولا مستند لذلك يرجع إليه (7) انتهى.
واعلم أن ظاهره - كالماتن في الشرائع (8) - عدم قبول تفسير الحلي، وبه صرح الفاضل في المختلف، فقال: إنه تأويل بلا دليل (9)، ومخالف لظاهر كلام الشيخ، لكن ظاهر الماتن هنا والمحكي عن الجامع (10) المصير إلى ما عليه الحلي. وهو الأجود، لإجمال العبارات، والنصوص المتقدمة، وعدم ظهور يعتد به في شئ منها، فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها، وهو ما صرنا إليه، ويدفع الزائد بالأصل، مضافا إلى التأيد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا، ومستبعد جدا.
وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلا ما صرح فيه بثلث دية الأذن.
ثم إن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب