وفي الدلالة مناقشة، لأن الأجفان ليس مما في الإنسان منه اثنان إلا بتكلف أن جفن كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية.
قيل: مع أن أولهما مقطوع، والظن بكونه موصولا إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليه (1).
وفيه نظر، فإن القطع فيه إنما هو في التهذيب (2)، وإلا ففي الفقيه مسند عن أبي عبد الله (3).
فالأولى في الجواب الاقتصار على ضعف الدلالة، وزيادة عدم المقاومة، لما سيأتي من الأدلة.
(و) قال (في الخلاف: في) الجفن (الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث) مدعيا عليه الإجماع والأخبار (4)، وتبعه الحلي لشبهة الإجماع (5)، ونسبه في المبسوط إلى رواية الأصحاب (6)، ولم نرها، والإجماع معارض بمثله، بل وأجود، كما يأتي، مع وهنه هنا جدا، سيما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف على ما نقله عنه الماتن في الشرائع (7) وشيخنا في شرحه (8).
(و) قال فيه بما قاله (في النهاية) من أن (في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف) (9) وعليه الأكثر كما في كلام جمع، بل الشهرة كما في كلام آخرين، وعليه الإجماع في الغنية (10). وهو الحجة; مضافا إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حد الاستفاضة والإجماع الذي عرفته.