العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان) (1) لما في كتاب ظريف (2) المروي في الكتب المشهورة بعدة طرق معتبرة، كما عرفته، لكن ندرة القول به، بل ومتروكيته كما في الشرائع (3) وشرحه للصيمري (4) وعدم مقاومته لما سبق من الأدلة وما يأتي يضعف العمل به، سيما مع مخالفته للأدلة فتوى ونصا، على أن في الشفتين الدية لا زائدا، إلا أن يخص ذلك بصورة الجناية عليهما معا لا منفردا.
(وقال ابن أبي عقيل): أن (في كل واحدة نصف الدية) (5) لا يفضل إحداهما على الأخرى بزيادة (وهو قوي) متين، لعموم الأدلة على أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف الدية (6)، وخصوص الموثق: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (7). وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد، وإليه ذهب الفاضلان هنا وفي الشرائع (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والقواعد (11) والشهيدان في اللمعتين (12)، والفاضل المقداد في شرحه (13) وغيرهم من المتأخرين.
ولكن في النفس منه شئ، لندرة القول به بين القدماء، بل كاد أن يكون خلاف المجمع عليه بينهم، كما نص عليه الحلي، فقال - بعد تقوية هذا القول - إلا أن يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الإجماع منعقد