المبسوط (1) والخلاف (2). وهو الحجة المؤيدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع، ويدل على الأخير بعض النصوص كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (3). وفيه تأييد ما للحكم في سابقة.
فتدبر.
(وفي الحاجز نصف الدية) إذا استوصل، ومستنده غير واضح وإن أفتى به الأكثر، كما في كلام جمع.
نعم في كتاب ظريف المروي بعدة طرق معتبرة فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية (4)، وهو يصح مستندا، بناء على ما عليه الماتن وابن عمه (5) والفاضل في القواعد (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) من تفسير الروثة بالحاجز، ولم يثبت، بل المعروف عند أهل اللغة أنها الإرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف والإرنبة عندهم طرف الأنف، ويسمون الحاجز بالوبرة، وسمي في الكتاب المذكور بالخيشوم.
قيل (9): وروي عن الرضا (عليه السلام) أيضا (10)، وهو صريح في أن المراد بالروثة فيه ليس الحاجز، ومع ذلك ففيه في نسخة في تفسيرها بطرف الأنف كما عليه أهل اللغة، وقريب منه ما قاله الصدوق: من أنها مجمع المارن (11).
والأجود وفاقا للمعة وشرحها الحكم للحاجز بالثلث (12)، عملا بالأصل، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو، الذي ثبت فيه