خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) فقالوا: إن الدية فيه إنما هو للمارن خاصة وفي الزائد الحكومة، وهو خيرة التحرير (4) وشيخنا في الروضة (5)، ولعله لعدم دليل على أن دية الاستيصال غير دية المارن، وليس في أدلة المشهور عموما وخصوصا سوى أن فيه دية، إما أنها له، أو للمارن، فليس فيها عليه دلالة، فيحتمل كونها لأجل المارن خاصة.
وفيه نظر، فإن وجه الدلالة في أدلتهم إنما هو ظهورها في أن في الاستيصال الدية خاصة، لا مع زيادة الحكومة لما قطع من القصبة، كما هو مقتضى قول المبسوط (6) ومن تبعه دون المشهور.
ويمكن أن يقال: إن غاية أدلة المشهور ثبوت الدية، وليس فيه ما ينفي الحكومة، إذ ليس فيها مقام حاجة يمكن إثباتها بذلك، والدليل على ثبوتها أن الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه، وديته لا يقع شئ منها في مقابلتها، فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل، وهو غير جائز فما ذكروه أقوى، فتأمل جدا.
وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معا، أما لو وقع التفريق في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة زيادة على دية المارن قولا واحدا.
وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله: (أو كسر ففسد) بلا خلاف يظهر فيه (و) لا في أنه (لو جبر على غير عيب ف) ديته (مائة دينار) بل على الأخير الإجماع في الغنية (7).
(وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) صحيحا، وفي قطعه أشل ثلث الدية، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل على الأول الإجماع عن