وفيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، الحديث (1).
قيل: وكذا روي عن الرضا (عليه السلام) (2).
وهو الأظهر، وعليه فينقص من دية المجموع سدس الدية.
وربما كان فيه منافاة، لما مر من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملا في الأجفان الأربعة.
إلا أن يذب عنه بما حكاه عن بعض جماعة من أن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد رفع أرش الجناية الأولى، وإلا فالواجب دية كاملة إجماعا (3).
وفي الروضة بعد نقله عنه قال: وهذا هو الظاهر من الرواية، لكن فتوى الأصحاب مطلقة (4) ولنعم ما قال.
ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى، للإطلاق.
ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا، بل يجب عليه ديتان بلا خلاف، لأصالة عدم التداخل.
(وفي عين الأعور الصحيحة الدية) دية النفس (كاملة) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الخلاف (5) والغنية (6) والمختلف (7) والتنقيح (8)