ونكت الإرشاد (1) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
منها - زيادة على ما مر في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف - الصحيح وغيره: في عين الأعور الدية كاملة (2).
ومر ثمة وجه الحكمة في هذا الحكم، وهو كون الجناية فيها في المنفعة التي هي الأبصار دون الجارحة.
ومقتضاه تقييد الحكم بما (إذا كان العور خلقة أو ذهبت) العين الفاسدة (بشئ من قبل الله تعالى) أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، فلو استحق ديتها وإن لم يأخذها، أو ذهبت في قصاص فنصف دية النفس ديتها كاملة، للأصل العام، وعدم معلومية انصراف إطلاق النصوص إلى محل البحث.
مضافا إلى عدم الخلاف في أصل التقييد وإن اختلفوا فيما يستحقه في محل الفرض هل هو النصف أو الثلث؟ والمشهور الأول، بل عليه الإجماع في كلام جمع ومنهم ابن زهرة (3). وهو الأصح، عملا بما مر من الأصل المجمع عليه نصا وفتوى - من أن في إحدى العينين نصف الدية مطلقا خرج عنه عين الأعور بآفة أو خلقة بما تقدم فيبقى ما نحن فيه تحته مندرجا، مع أنه لا خلاف فيه إلا من الحلي حيث حكم بالثاني (4)، وهو شاذ، بل على خلافه الإجماع في المختلف (5) والتنقيح (6) وغيرهما - وحكما، كسائر المتأخرين بأن ذلك منه وهم، وبينوا وجهه بما لا طائل مهما في ذكره.