(وصورتها) أنه (وقع) فيها (واحد فتعلق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعا) فوقعوا جميعا (فأكلهم الأسد).
و (فيه) أي فيما حكم به (عليه السلام) فيها (روايتان) من طرقنا مختلفتان.
(إحداهما: رواية محمد بن قيس) الصحيحة إليه قطعا، وهو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده، وهو روايته (عن أبي جعفر (عليه السلام)) أنه (قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأول) أنه (فريسة الأسد) لا يلزم أحدا (وأغرم أهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع) كمال (الدية) (1).
(والأخرى) أي الرواية الثانية: (رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعله ذلك على عاقلة الذين ازدحموا) (2).
وفيهما من المخالفة للأصول ما لا يخفى وإن وجهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها، لكنها في التحقيق لا تفيد توفيقا، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ولذا تركنا ذكرها.
(و) مع ذلك (في سند الأخيرة) منهما (إلى مسمع ضعف) بعدة ضعفاء (فهي ساقطة) عن درجة الاعتبار لا حجة فيها قطعا.
(و) أما (الأولى) فيشكل التمسك بها أيضا لما مضى، إلا أنها (مشهورة) شهرة لا يمكن دفعها واستفاض نقلها في كلام كثير من أصحابنا، بحيث أنه لا راد لها (و) زاد جماعة منهم فادعوا أن (عليها فتوى الأصحاب) كافة كما في ظاهر العبارة وغيرها، أو أكثرهم كما في الروضة (3) وغيرها، فإن بلغت الشهرة إجماعا، وإلا فالتمسك بالرواية