الشيخ إجماع الطائفة (1)، ونسبه في الغنية إلى رواية الأصحاب (2)، مشعرا بالإجماع عليها. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة:
ففي الصحيح: القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله تعالى (3).
وفي آخر وغيره: والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا (4).
وهي مع صحة سند أكثرها واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها، كما ستعرف إن شاء الله تعالى، ومؤيدة بما استدل به في المختلف، فقال:
لنا أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة، ولأن التهجم على الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية، فكان التشدد في إثبات الأول أولى (5).
خلافا للمفيد (6) والديلمي (7) والحلي (8) وغيرهم، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين، واختاره الفاضل في صريح الإرشاد (9) والقواعد (10) وظاهر التحرير (11) وولده في الإيضاح (12) والشهيدان في اللمعتين (13).
ومستندهم غير واضح، عدا الأصل، والاحتياط، وإطلاقات الأخبار بالخمسين، والأول مخصص بما مر، والثاني معارض بالمثل، فإن زيادة