لإحداهما دون الأخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد، فكما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة، وكما لو وجد قتيل وعنده رجل ومعه سلاح متلطخ بالدم ولو كان بقربه سبع، أو رجل آخر مول ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه، وكما إذا شهد عدل واحد أو شهد عبيد أو نسوة.
أما الصبيان والفساق وأهل الذمة فالمشهور كما في المسالك (1) وغيره عدم حصول اللوث بأخبارهم، لعدم العبرة بشهادتهم.
خلافا للتحرير (2) والمسالك (3) وغيرهما، فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن. وهو حسن.
قالوا: ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل، لإمكان حصوله بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس ونحو ذلك، ولا حضور المدعى عليه، لجواز القضاء على الغائب، ومن منعه اشترطه، ولا عدم تكذيب أحد الوليين صاحبه فإنه لا يقدح فيه.
ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، عملا بالعموم.
قيل: بل للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ولو حصل (4).
واعلم أن ما لا لوث فيه كما أشار إليه الماتن بقوله: (أما من جهل قاتله) ولم يحصل في قضية اللوث (كقتيل الزحام والفزعات ومن وجد في فلاة أو معسكر أو في سوق أو جمعة فديته من بيت المال) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (5)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة:
منها - زيادة على الصحيحة المتقدمة - الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان