وكيف كان لو حلف المدعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوى وأخذت الدية من بيت المال، لدخوله فيمن جهل قاتله، ولئلا يطل دم امرئ مسلم، ولخصوص الصحيح: إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمون بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل (1).
(ولو نكل) عن الأيمان كلا أو بعضا (ألزم الدعوى عمدا) كان القتل المدعى عليه (أو خطأ) ولا يرد اليمين على المدعي على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، لظاهر الصحيح الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدعي أولا ثم المدعى عليه، ونحوه بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ووجود ابن محبوب قبلها، وقد حكى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة.
وفيه: إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين (2).
خلافا للمبسوط فقال: يرد اليمين على المدعي (3)، كما في سائر الدعاوي، وظاهر عبارته الإجماع عليه. وهو شاذ، وإجماعه موهون.
وعليه فهل يرد القسامة، أم يكتفي بيمين واحدة؟ وجهان، والمحكي عن ظاهر عبارة المبسوط (4) هو الأول. وقيل: إن قلنا إن الخمسين يمين واحدة فله الرد، وإلا فلا (5).