في الخلاف مدعيا عليه الوفاق (1).
خلافا له في المبسوط (2) ولغيره، قالوا: لأن الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم، ومن حكمها حلف المنكر العدد، وهو الوجه لضعف الخبر، مع عدم جابر له في محل البحث مع عدم صراحته، لاحتماله الحمل على كون الدعوى على القوم على واحد منهم، لصحة الإضافة لأدنى ملابسة، وربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله (عليه السلام) في آخرها: «يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم» (3).
وهو ظاهر في أن المدعى عليه واحد، وإنما أضاف الدعوى إلى القوم لكونه منهم، والإجماع موهون، سيما مع مخالفة الناقل بنفسه، لكن ظاهر جملة من الأخبار الواردة في قضية سهل هو الأول، لظهورها في دعوى الأنصار على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم، ومع ذلك فقد اكتفى (صلى الله عليه وآله) منهم بأن يحلفوا خمسين.
ففي الصحيح: خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما قتل صاحبنا اليهود (4)، الحديث. ونحوه غيره (5).
ولكن في الصحيح: فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: أن فلانا اليهودي قتل صاحبنا (6).
وهو صريح في المخالفة لتلك والقضية واحدة، والجمع بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه، لصراحته دونها، لاحتمالها الحمل على نحو ما مر مما يرجع إليه دونه.