يحلف اليهود، قالوا: كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفار؟ قال: فأحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف (1) الحديث. لكنه محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب، وإلا فالمعتبرة الواردة في تلك القضية مستفيضة بعكس الترتيب، المذكور في هذه الصحيحة:
فمنها الصحيح: فقال (صلى الله عليه وآله): لهم فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: كيف نرضى باليهود (2)؟ الحديث. ونحوه آخر.
وفي آخره: وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (3).
ونحوهما الخبر وهو طويل وفي آخره: فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا (4)، الخبر.
وهو صريح في اعتبار الترتيب.
ونحوه آخر: عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول (5)، الحديث.
ويستفاد من سابقه أنه لو كان المدعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد، كما عليه الشيخ