الطائفة، مع أنه لم ينقل موافقا له عدا المفيد خاصة، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ (1).
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة فإنها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد (2)، كما عرفته.
وبالجملة المذهب هو القول الأول وإن كان الثاني أحوط، لكن لا مطلقا كما زعموه، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضا ورغبة، وإلا فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضا، كما عرفته.
وكيفيتها أن يحلف المدعي وأقاربه أولا، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا، وإلا كررت عليهم بالسوية أو التفريق والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر.
(ولو لم يكن للمدعي قسامة) أو امتنعوا كلا أو بعضا، لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان، وإلا (كررت عليه الأيمان) حتى يأتي بالعدد كملا.
(ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا) العدد.
(ولو لم يكن له قسامة) يحلفون (كررت عليه الأيمان حتى يأتي ب) تمام (العدد).
وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف فيه أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (3).
وربما يتوهم من بعض النصوص حلف المنكر أولا وإلا فأولياء الدم، كالصحيح في قضية عبد الله بن سهل، المتضمن لقوله (صلى الله عليه وآله) لأولياء الدم: