وعدم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجة من آثاره البارزة، وأما جواز الدخول في الصلاة فلم يكن من الآثار الشرعية، فضلا عن كونه من أظهر الآثار، بل هو حكم العقل.
وثالثا: ولو سلم أن مقتضى لسان قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر... " مثلا ترتب الطهارة في ظرف الشك فلازمه ترتب آثاره الشرعية عليه، ومن آثاره البارزة الشرعية - لو لم تكن أظهرها - الإجزاء وعدم الإعادة أو القضاء، لا جواز الدخول في الصلاة؛ لما عرفت أنه لم يكن أثرا شرعيا، بل حكما عقليا.
إن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون مقتضى اعتبار الأمارة الإجزاء أيضا؛ لأن مقتضى دليل اعتبارها ترتيب آثار الواقع على خبر الثقة مثلا.
قلت: إنه لو كان مفاد دليل اعتبار الأمارة ذلك يكون الحق وإياكم ونقول بالإجزاء بلا إشكال، إلا أنك قد عرفت لعله بما لا مزيد أن ترتيب الآثار خلاف مقتضى دليل اعتبارها، كما أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع أيضا خلاف مقتضاه، بل غاية ما يقتضيه اعتبارها كشفها وإراءتها للواقع، فيكون وزانها وزان القطع، فتدبر.
ذكر وهداية ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) ذكر في أصالة الحل تنبيها؛ وهو أن التمسك بقاعدة الحل لإحراز الشرط في مثل الصلاة يتوقف على مقدمة؛ وهو أن الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة في وبر ما يؤكل لحمه هو كون الحيوان حلال الأكل في الشريعة بعنوانه الأولي الذاتي، لا مطلق ما كان حلالا أكله ولو بعنوان ثانوي أوجب طرو الحلية عليه بعدما كان أكله حراما بعنوانه الأولي الذاتي، كالميتة حال الاضطرار إلى أكلها.
وعليه: لو كان المجعول في قاعدة الحل هو الأمر بترتب آثار الحلية الأولية لكان أثر ذلك جواز الدخول في الصلاة بشيء من أجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل، وعدم الإجزاء لو انكشف الخلاف.