اجتهادي على وجوب صلاة الجمعة أو عدم وجوبها، ثم انكشف الخلاف - فهو خارج عن موضوع البحث فيما نحن فيه، ولا معنى للإجزاء فيه.
إذا عرفت موضوع البحث في المقام فيقع البحث فيه على ما هو الحق في حجية الطرق والأمارات؛ من كون حجيتها من باب الطريقية، ولا يهم ولا ينبغي البحث فيه على فرض حجيتها من باب السببية والموضوعية - لفساد المبنى حسب ما قرر في محله - ويكون البحث عليها وذكر الأحكام والآثار المترتبة على كلا المبنيين والتعرض لها ولصورة كون حجيتها من باب الطريقية أو السببية والموضوعية تطويل بلا طائل، ولا فائدة لذكرها. فما ارتكبه المحقق العراقي (قدس سره) وأتعب نفسه الزكية بذكرها مما (1) لا طائل تحته، ولعله يكون تضييعا للعمر، والله الموفق.
ثم إن تصوير الأمارية في الطرق والأمارات حيث إنه على أنحاء ثلاثة فلابد من الإشارة إليها، ثم بيان الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى كل منها؛ فنقول:
الأول أن يقال: إن بناء العقلاء قد استقر على العمل ببعض الأمارات، وكان ذلك بمرئى من الشارع الأقدس وسمعه، ولم يردع عنه أصلا؛ فيستكشف من عدم ردعه عنه رضاه بذلك، كما هو الشأن في الاعتماد على قول الثقة مثلا.
وبالجملة: استقر بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة والظاهر ونحوهما، وكان ذلك بمرئى من الشارع وسمعه ولم يردع عنه؛ فيستكشف من ذلك رضاه بما هم عليه.
الثاني أن يقال كسابقه: استقر بناء العقلاء على العمل بذلك، ولكن ورد من الشرع الأقدس تقرير وإمضاء لما هم عليه.
الثالث أن يقال: إن للشارع أمارة تأسيسية بعدما لم يكن عند العقلاء لها عين ولا أثر، كما احتمل ذلك في أمارات الحيض وأمارات البلوغ ونحوهما.