وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه، فيلزم ملاحظة وفاء البدل لمصلحة المبدل في مقام إجزائه عنه. وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقي في بعض الصور، أو الاشتغال؛ إما للشك في القدرة أو لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، انتهى محررا (1).
وفيه: أنه (قدس سره) أثبت عكس الأمر، وقال بالاشتغال على الأول والبراءة على الثاني؛ وذلك لأنه لو كان الأمر واحدا وأتى بما يحتمل كونه مصداقا بعد عدم القطع بكفاية العذر غير المستوعب، ثم تبدل حالته بالاختيار، يكون الشك في امتثال ذلك الأمر الواحد الباقي على حاله، ومعه لا محيص عن الاشتغال؛ لعدم القطع بالامتثال مع احتمال لزوم استيعاب العذر؛ حيث لا إطلاق ولا عبرة مما يدل على عدم لزومه، وكفاية الاضطرار في الجملة.
وأما لو كان وزان الاضطراري بالنسبة إلى الاختيار وزان البدل بالنسبة إلى المبدل منه فلا ملزم لإحراز كونه تمام المبدل المعلوم عدم ذلك الأمر المتعلق بالجامع حال الاضطرار. وحينئذ لو أتى به حال الاضطرار ثم تبدل حاله بالاختيار لزم الاستيعاب فيه. ولكنه لا يقطع أيضا بحدوث الاختياري.
فانقدح بما ذكرنا: أن ما أورده المحقق العراقي (قدس سره) على المحقق الخراساني (قدس سره) غير وارد، فتدبر.