الوقت يجب إتيان الصلاة مع الطهارة المائية.
وأما مقتضى إطلاق دليل البدل هو أنه في صورة تعذر المبدل منه يجوز الإتيان بالبدل بمجرد التعذر، فلا يجب الصبر إلى آخر الوقت. مثلا إن كان لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) (1) إطلاق، فمعناه أنه بمجرد فقدان الماء يجوز له إتيان الصلاة متيمما.
إذا عرفت ذلك فنقول: فتارة يكون لكل من دليل المبدل والبدل إطلاق، وأخرى لا يكون لشيء منهما إطلاق، وثالثة يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل، ورابعة بالعكس يكون لدليل المبدل إطلاق دون البدل.
ففي الصورة الأولى: لا وجه لإجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ وذلك لأن مقتضى إطلاق دليل البدل ليس إلا جواز البدار في إتيانه وسقوط أمره لدى امتثاله لا سقوط دليل المبدل، مع أن مقتضى إطلاق دليل وجوب إتيان متعلقه مهما أمكن، فبعد زوال العذر لابد من امتثاله.
وبعبارة أخرى: مقتضى إطلاق دليل المبدل كونه مطلوبا على سبيل الإطلاق - امتثل أمر البدل أم لا - وإطلاق دليل البدل لا يضاد إطلاق دليل المبدل، ولا يدل على سقوط الإعادة؛ لما أشرنا أن غاية إطلاقه هو جواز الإتيان به عند الاضطرار، ولا دلالة على إجزائه عن المأمور به بأمر آخر.
نعم، لو ثبت أحد هذه الأمور فيمكن القول بالإجزاء؛ فإما نقول بدلالة دليل البدل على استيفاء متعلقه تمام مصلحة الأمر المتعلق بالمبدل، أو دلالته على استيفاء مقدار من مصلحة المبدل ويبقى مقدارا لا يجب تداركه، أو لا يمكن تداركه، أو يكون دليل البدل دالا على سقوط دليل المبدل.