مكلفا بتكليف فعلي، ولكن يشك في كونه مخيرا بين التكليف الاضطراري أو الاختياري، وبين وجوب الانتظار وتعين التكليف الاختياري.
فلو قلنا: إن المرجع في الدوران بين التعيين والتخيير والاشتغال - كما هو الحق، كما قرر في محله - فلا محيص عن الاشتغال، حيث لا إطلاق لشيء من الدليلين حتى يرفع الشك به، كما هو المفروض.
وأما لو لم نقل بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات فلا محيص عن البراءة؛ لأنه في وقت الاضطرار لا تكليف جزمي عليه أصلا؛ أما التكليف الاختياري فواضح للاضطرار، وأما الاضطراري فلاحتمال لزوم الاستيعاب فيه، فلا يقطع بالاندراج تحته. فمع ذلك لو أتى به اعتمادا على عدم لزومه، ثم تبدل حاله بالاختيار، فيشك في حدوث الأمر الاختياري في حقه. نعم لو لم يأت به إلى زوال الاضطرار يجب عليه الاختياري.
وبالجملة: أن المقام إنما يكون من باب الدوران بين التعيين والتخيير إذا قلنا بتنجز العلم الإجمالي في التدريجيات، وعليه لابد من الاشتغال، بناء على ما هو الحق من الأخذ بالتعيين عند الدوران. وأما لو قلنا بعدم تنجز العلم الإجمالي فيها فالبراءة، فتدبر جيدا.
فحاصل المقال: أن الحق في صورة الشك فيما إذا كان الأمر واحدا حقيقة أو حكما هو الاشتغال، وفيما إذا كان الأمر متعددا هو الاشتغال أيضا على بعض الوجوه، والبراءة على بعضها الآخر.
هذا حال الإعادة في الوقت مع الإهمال وعدم الإطلاق.
وأما القضاء خارج الوقت بعد إتيانه بالاضطراري فالأصل الجاري في المقام هو البراءة، إلا إذا دل دليل على لزوم الإتيان؛ لأن موضوع وجوب القضاء - كما أشرنا - هو عنوان الفوت، ولا يكاد يصدق بعد إتيان الاضطراري.