كون شئ واجبا لتحصيل غرض، وبين وجوبه لكونه مقدمة لواجب؛ لأن الثاني يوجب تعلق الوجوب بذيها، بخلاف الأول.
وبعبارة ثالثة: لو قلنا بأن جميع الواجبات بلحاظ كونها مقدمات لحصول أغراض - كالقرب من المولى - واجبات مقدمية، ولكن فيما إذا أمكن العبد تحصيل الغرض حتى يصح تكليف المولى به، وأما فيما إذا لم يمكن العبد تحصيل الغرض، بل يتخلل إرادة الغير فيه فلا يمكن تعلق التكليف به، كما فيما نحن فيه؛ فإن رفع عطش المولى أو اختيار أحبهما إليه لا يكون تحت اختيار العبد، فلا يمكن أن يقال:
إن المقدمة بقيد الإيصال إلى حصول الغرض واجبة عليه مع تخلل إرادة الغير في البين.
ولا فرق في ذلك بين القول بكون المقدمة الموصلة عبارة عن الحصة الملازمة لحصول ذيها كما أفاده هذا المحقق (قدس سره) (1)، أو غيرها كما يراه شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) (2).
نعم، يمكن أن يقال بوجوبها بعنوان الشرط المتأخر؛ وهي التي يتعقبها اختيار المولى من دون تقيد، فلا يكون الواجب عليه المقدمة الموصلة - وهو بنحو القضية الحينية - على نحو الإطلاق حتى يلزم عليه تحصيل القيد، بل الواجب هو المشروط بالشرط المتأخر. فإذا أتى بها وتعقبها اختيار المولى يكون واجبا، وإن لم يتعقبها اختيار المولى يكشف ذلك عن عدم وجوبها عليه، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال. وهذا أشبه شئ بصوم المرأة المستحاضة إذا صح منه غسل الليلة الآتية، فتدبر جيدا.